الموضوع: مرض العامل
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2010, 07:37 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أربعة أنواع تأمين ممولة
منها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وفي ضوء ظروف المؤمن عليه المشار اليه
يتم من خلال مكتب التأمين الاجتماعي المختص طلب عرضه علي اللجنة الطبية لتحديد حالته

فاذا ماصدر قرار اللجنة بالعجز الكامل يتم انهاء خدمته ويتم التقدم بطلب صرف مستحقاته التأمينية
من معاش وتعويض اضافي ومكافأة

واذا ماتبين أن حالته عجز جزئي يمنعه من مزاولة عمله
يتم خلال شهر عرضه علي اللجنة الخماسية من خلال المكتب المختص لتحديد مااذا كان يوجد له عمل مناسب لدي صاحب العمل من عدمه

فاذا ماتبين للجنة وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل التزم صاحب العمل بقرار اللجنة

واذا ماقررت اللجنة عدم وجود عمل مناسب تنهي خدمته ويتم التقدم بطلب الصرف

واذا حدثت الوفاة قبل انتهاء هذه الاجراءات فان المستحقين عنه
يستحقون معاش الوفاة

ولاننصح بغير ذلك

فاذا مارغب صاحب العمل في مجاملته بصرف مبالغ أخري له فلا ضرر في ذلك






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-11-2010 في 07:56 PM.
    رد مع اقتباس