عرض مشاركة واحدة
قديم 28-12-2016, 04:22 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اخى الكريم راجع

الباب الخامس
تأمين المرض
الفصل الأول

التمويل ومجال التطبيق

مادة (72)
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل :
أ. حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
1. 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب .

كذلك مادة ( 80 )
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الإنتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح بإستعماله وسائل الإنتقال العادية.
وتتبع فى تنظيم الإنتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار( * )من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.

راجع القرار رقم 296 لسنة 1976 بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض
( الوقائع المصرية العدد 174 بتاريخ 29/11/1976) موجود ضمن التشريعات بالمنتدى


القرار 296 لسنة 1976
مادة (1)
يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحى .

مادة (2)
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية :
1 – يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة .
2 – يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العامة بفئة الدرجة الثانية من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب استعمال وسيلة انتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب أما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال .

مادة (3)
يتبع في شأن إجراءات صرف مصاريف الانتقال ذات الأحكام الخاصة بصرف تعويض الأجر .

مادة (4)
إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي فانه يحق للمصاب وفقا لماً تقرره جهة العلاج أن يصرف نفقات إقامة وفقاً لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة وعلى أساس أجر غشتراكه بدلاً من مصاريف الانتقال طبقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار وذلك وفقاً لما يلي :
1 – تصرف إليه مصاريف الانتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد إنتهاء العلاج .
2 – يصرف إليه نفقات الإقامة المشار إليها عن الليالى التى قضاها في البلد الذي يقع فيه مكان العلاج .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس