عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2017, 02:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 122)
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.( )
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

بناء علي ذلك تكون قواعد صرف نفقات الجنازة كما يلي :
في حالة وجود الأرملة تصرف لها نفقات الجنازة دون طلب أية مستندات تثبت قيامها بها
في حالة عدم وجود الأرملة تصرف نفقات الجنازة إلي أرشد الأولاد دون طلب أية مستندات تثبت (قيامه أو قيامها ) بها طالما لم يتقدم شخص آخر بما يثبت قيامه بصرفها
في حالة عدم وجود الأرملة وتقدم شخص آخر لصرف نفقات الجنازة عليه ان يثبت قيامه بصرفها بموجب شهادة إدارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس