17-10-2011, 10:39 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
للاجابة علي سؤالكم بشكل عام دون الاشارة الي بيانت خاصة :
أولا : تضمنت المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ثانيا : تضمنت المادة 113 من القانون المشار اليه:
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)
وعلي ذلك فان هذه الحالة
تم توزيع المعاش في تاريخ الوفاة للأرملة النصف ولكل من الابن والبنت الربع
ونظرا لأن الابن في تاريخ بلوغه سن 21 سنة كان طالبا فقد استمر استحقاقه للمعاش
وبعد حصوله علي مؤهل عالي استمر مستحقا للمعاش لعدم التحاقه بعمل
وبالتحاقه بالعمل في 1\2010 يصبح غير مستحق للمعاش بصرف النظر عن قيمة الأجر مقارنا بنصيبه في المعاش
ويستحق منحة قطع المعاش تحدد علي أساس نصيبه في المعاش في تاريخ التحاقه بالعمل × 12 شهر
ويتم رد نصيبه علي شقيقته لتصبح مستحقة نصف المعاش
وبزواجها يتم قطع نصيبها في المعاش من أول الشهر التالي لزواجها
وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس نصيبها في المعاش في تاريخ الزواج × 12 شهر
ويتم رد نصيبها علي الأرملة بمراعاة الحد الأقصي المقرر لها لتصبح مستحقة 3/4 المعاش
في ضوء كل ما تقدم بيانه تقوم المعاشات باجراء التسوية اللازمة بمراعاة أن الوالدة كانت تقوم بصرف المعاش المستحق لك
ويتم مراجعة المعاشات في ضوء ماتقدم
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|