| 
   
		
		
			
				| 
        
        شكرا لمداخلتكممع مراعاة تعديل اجابتكم الي
 
 يستحق إحدى البديلين 
 1 ـ إما يستحق ما تقرره المادة ( 126 ) وهو نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى + شهر عن  كل من السنوات الباقية ـ وذلك على أساس الأجر الأخير .
 2 ـ إما يستحق حصة صاحب العمل التى تقدر بنسبة 15 % من الأجر الذي كان مفترضا أن يشترك عنه به عن كل من الأجر الأساسى والمتغير
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		17-10-2011 في 10:57 PM.
		 |