عرض مشاركة واحدة
قديم 17-10-2011, 11:29 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى حالة طلب الصرف بسبب إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة يتم تحديد الحقوق التأمينية بمراعاة الآتى :
أ- متوسط الأجر الشهرى الأساسى خلال السنة الأخيرة .
ب- يحسب المعاش على أساس مدة الأشتراك فى التأمين بما فى ذلك المدة التى طلب المؤمن عليه حسابها فى التأمين ( المدة المشتراة ان وجدت ).
ج- لا تسرى أحكام الحد الأدنى النسبى ومقداره 50 % من أجر التسوية ، واضافة نصف الفرق بين المعاش المحسوب و80% من أجر التسوية فى حالات إستحقاق المعاش للعجز أو الوفاة .
د- تسرى أحكام الحد الأدنى الرقمى ومقداره 40 جنيهاً شهرياً شاملاً الزيادات بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى .
ﻫ- يستحق التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة ويحدد وفقا
للجدول رقم 5 : بيان نسبة مبلغ التعويض الإضافي.
و- تسرى أحكام الحد الأدنى للمكافأة فى حالة إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة .
ز- تطبق أحكام الماده 71 فى حالات العجز أو الوفاه الناتجة عن إصابة عمل .
ملحوظة :
يتم تطبيق المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 ( زيادة المعاشات المتدنية )


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة السادسة عشرة
إستمرار المؤمن عليه بالعمل أو إلتحاقه بالعمل
بعد سن الستين
لإستكمال مدة إستحقاق المعاش
في قانون التأمين الإجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السادس : فى مجال الحقوق التأمينية
أمثلة تطبيقية
خامسا : فى مجال الحقوق التأمينية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس