09-01-2017, 09:46 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
العامل
يخضع لقانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وينتفع بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة - تامين إصابات العمل - تامين المرض - تامين البطالة - ونظام المكافاة
إجمالي نسب الإشتراك 40 % يتحمل صاحب العمل 26 % و العامل 14 %
وسن التقاعد 60 سنة
صاحب العمل
يخضع لقانون التامين الإجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وينتفع بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة
ونسبة الإشتراك 15 %
وسن التقاعد 65 سنة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|