عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2017, 09:29 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الصواب
الراى الثانى : انها لا تستحق فى معاش الزوج الاول حيث توافرت لها شروط الاستحقاق فى معاش الزوج الثانى بغض النظر عن معاش الوالد.

حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 114من قانون التأمين اإجتماعي
"كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . "

وتضمنت الفقرة الأولي من المادة (183) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
" يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته ."


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%C3%CE%ED%D1
وعنوانه
سوهاج-طالما استحقت الأرملة معاش عن الزوج الأخير لا تعود لإستحقاق معاش الزوج الأول


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=54
وعنوانه
المذكرة الثامنة: المستحقون فى المعاش

المطلب السابع
عودة الحق فى المعاش
الأصل أنه طالما توافرت إحدى حالات قطع معاش المستحق أن ينتهى حقه فيه إلا انه قد تزول أسباب القطع ويعود المستحق فى حاجة إلى المعاش مرة أخرى ، ويعالج قانون التامين هذه الحالات على الوجه الأتى :
1- الأرملة والزوج :
يعود الحق فى المعاش للأرملة التى قطع المعاش الذى استحق لها بهذه الصفة لزواجها فى أى من الحالتين الآتيتين دون تحديد لعدد مرات تحقق تلك الحالات :
أ‌- طلاقها من الزوج الاخير .
ب‌- ترملها مع عدم استحقاقها معاش عن الزوج الأخير فإذا كانت مستحقة لمعاش الزوج الأخير فلا يعود لها الحق فى معاش الزوج السابق حتى لو كانت قيمة المعاش المستحق لها عن الزوج الأخير أقل من المعاش عن الزوج الأول وكذلك آيا كان قانون التامين الاجتماعى المستحق وفقا له معاش الزوج الأخير .
وتسرى القواعد ذاتها بالنسبة لمعاش الزوج عن زوجته .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-01-2017 في 09:41 PM.