13-01-2017, 05:59 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التامين الإجتماعي
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|