عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2017, 12:01 PM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استثناء رئاسة الجمهورية ورئـــاسة م الوزراء من أحكام مواد 17 20 من ق الخدمة المدنية

الجريدة الرسمية العدد الاول مكرر هـ 10/1/2017
قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017
تعتبر رئاسة الجمهورية ورئـــاسة مجلس الوزراء من الجهــــات ذات الطبيعــــة الخاصة ولا تسرى على الوظـــائف القيـــادية والإدارة الإشـــرافية بهما أحكام المـادتين (17، 20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه .
http://www.cc.gov.eg/Images/L/373995.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس