15-01-2017, 03:57 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
إجابة أسئلتك
من خلال احكام المواد 179 و 184 و 187
من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
مادة (179)
إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
أ- المعاش المستحق عن نفسه.
ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
وإستثناء مما تقدم :
ï‚§ يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
ï‚§ تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
ï‚§ يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
ï‚§ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
ï‚§ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.
مادة (184)
فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).
مادة (187)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية :
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
عليك قراءتها واستيعابها وتطبيقها باعتبارك من العاملين في مجال التأمين الإجتماعي |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|