عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2011, 09:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الفرق بين تأمينات الموظف وصاحب العمل من حيث النسبة المسددة للتأمينات
يخضع الموظف لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ونسبة الاشتراك في تأمين الشيخوحة والعجز والوفاة ( العامل 10% والمنشأة 15% من كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير )

ويخضع صاحب العمل لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ونسبة الاشتراك في تأمين الشيخوحة والعجز والوفاة 15% من فئة الاشتراك

وكذلك المعاش المستحق
يحسب المعاش بالنسبة للعامل علي أساس متوسط الأجر الشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين
وبالنسبة للأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري خلال كامل مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر مضافا اليه 2% عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر بما لايجاوز الحد الأقصي لأجر الاشتراك

يحسب المعاش بالنسبة لصاحب العمل علي أساس المتوسط الشهري لفئات اشتراكه خلال كامل مدة الاشتراك

وهل اذا كنت موظفا لمدة 14 سنه وقمت بالأستقالة ثم فتحت شركة كنت فيها صاحب عمل فهل اذا قمت بالتأمين كصاحب عمل فسوف اخسر مدد اشتراكى اثناء عملى كموظف لصالح الغير
تحسب مستحقاتك عن جميع المدد المشترك عنها وفقا للقانونين

وهل يمكنى بعد ذلك حال غلق الشركة الخاصة بى ان استكمل تأميناتى مرة اخرى كموظف
نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس