03-02-2017, 01:21 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
وهل هذه المعلومات منذ 2004 تطبق خاليا
|
اكدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية انه لا يجوز تخفيض نصيب الارملة المستحق عن زوجها بسبب استحقاق الابنة المطلقة او الارملة او التي لم تتزوج في معاش والدها وذلك في حالة اذا كانت الابنه متزوجه في تاريخ وفاة ابيها ثم طلقت او ترملت في تاريخ لاحق علي تاريخ الوفاة فإنه تمنح الابنة ما كان يستحق لها من معاش بفرض استحقاقها في تاريخ وفاة المورث دون مساس بالحقوق, وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية انه اذا كانت الابنة متزوجة في تاريخ وفاة أبيها ثم طلقت أو ترملت وكانت تستحق نصف المعاش وزع بينهما مناصفة ولكن لعدم استحقاقها وقت الوفاة حصلت الارملة علي4/3 المعاش فإن الابنة في هذه الحالة تستحق نصف قيمة المعاش وتظل الارمله تصرف4/3 المعاش المقرر دون انتقاص هذا النصيب ومقتضي ذلك ان تكون هناك زيادة في قيمته بواقع4/1 ويتحمل الصندوق في هذه الحالة الجزء الزائد كنوع من الرعاية الاجتماعية.
وأضافت انه اذا التحقت الابنة في هذه الحالة بعمل تحصل منه علي دخل صاف يساوي قيمة نصيبها في المعاش المستحق لها او يزيد عليه, فيوقف صرف هذا المعاش اما اذا قل الدخل عن قيمة المعاش فيؤدي اليها الفرق من المعاش. |
|
|
|
|