عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2017, 01:21 AM   #2
احمد المصرى المصرى
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد المصرى المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي وهل هذه المعلومات منذ 2004 تطبق خاليا

اكدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية انه لا يجوز تخفيض نصيب الارملة المستحق عن زوجها بسبب استحقاق الابنة المطلقة او الارملة او التي لم تتزوج في معاش والدها وذلك في حالة اذا كانت الابنه متزوجه في تاريخ وفاة ابيها ثم طلقت او ترملت في تاريخ لاحق علي تاريخ الوفاة فإنه تمنح الابنة ما كان يستحق لها من معاش بفرض استحقاقها في تاريخ وفاة المورث دون مساس بالحقوق‏,‏ وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية انه اذا كانت الابنة متزوجة في تاريخ وفاة أبيها ثم طلقت أو ترملت وكانت تستحق نصف المعاش وزع بينهما مناصفة ولكن لعدم استحقاقها وقت الوفاة حصلت الارملة علي‏4/3‏ المعاش فإن الابنة في هذه الحالة تستحق نصف قيمة المعاش وتظل الارمله تصرف‏4/3‏ المعاش المقرر دون انتقاص هذا النصيب ومقتضي ذلك ان تكون هناك زيادة في قيمته بواقع‏4/1‏ ويتحمل الصندوق في هذه الحالة الجزء الزائد كنوع من الرعاية الاجتماعية‏.‏

وأضافت انه اذا التحقت الابنة في هذه الحالة بعمل تحصل منه علي دخل صاف يساوي قيمة نصيبها في المعاش المستحق لها او يزيد عليه‏,‏ فيوقف صرف هذا المعاش اما اذا قل الدخل عن قيمة المعاش فيؤدي اليها الفرق من المعاش‏.‏







    رد مع اقتباس