12-02-2017, 10:41 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة ظ¥ظ، - يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالات الآتية:
( أ) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نق هذا الدخل عن المعاش المستحق صرفإليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل ع ليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين بالضرائب.
( ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش لتاريخ ترك المهنة.
ملاحظات :
1 - تطبق المادة 51 سواء تم التامين علي العامل او لم يتم
لذلك يجب المسارعة بابلاغ ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالتحاقك بالعمل لاتخاذ اللازم
2 - تستحق منحة الزواج علي أساس النصيب المستحق في المعاش في تاريخ الزواج
سواء كان قد تم إيقاف هذا النصيب جزئيا أو كليا |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|