عرض مشاركة واحدة
قديم 12-02-2017, 10:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة ظ¥ظ، - يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالات الآتية:
( أ) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نق هذا الدخل عن المعاش المستحق صرفإليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل ع ليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين بالضرائب.
( ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش لتاريخ ترك المهنة.


ملاحظات :
1 - تطبق المادة 51 سواء تم التامين علي العامل او لم يتم
لذلك يجب المسارعة بابلاغ ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالتحاقك بالعمل لاتخاذ اللازم

2 - تستحق منحة الزواج علي أساس النصيب المستحق في المعاش في تاريخ الزواج
سواء كان قد تم إيقاف هذا النصيب جزئيا أو كليا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس