عرض مشاركة واحدة
قديم 14-02-2017, 02:16 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع ق 12 لسنة 2003

تضمن قانون العمل 12 لسنة 2003
مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
و تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمته .
ونظرا لأن المادة 70 من قانون الطفل تم تعديلها سنة 2008 وبالتالي تكون هي الأحدث بمعني تكون أجازة الوضع في القطاع الخاص ثلاث مرات

المقصود من المواد السابقة هو حق العاملة فى الاجر الشامل عن اجازة الوضع وليس بحث حق الاجازة فى ذاتها من عدمه فهو حق طبيعى اى تستحق الاجازة للمرات التالية للثالثة ( ولكن بدون الحصول على التعويض المساو للاجر الشامل) تحت اى مسمى ( بدون اجر / مرضى ..... الخ ) وفق ما يترائى للجهة ولوائحها
لاثراء معلوماتكم يرجى البحث فى ذات الموضوع كما جاء بالرابط التالى :
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%E6%D6%DA
وعنوانه :
كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس