14-02-2017, 06:00 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
شروط وعدد مرات اجازة الوضع مرتبط بإستحقاق الجر
|
المقصود من المواد السابقة هو حق العاملة فى الاجر الشامل عن اجازة الوضع وليس بحث حق الاجازة فى ذاتها من عدمه فهو حق طبيعى اى تستحق الاجازة للمرات التالية للثالثة ( ولكن بدون الحصول على التعويض المساو للاجر الشامل) تحت اى مسمى ( بدون اجر / مرضى ..... الخ ) وفق ما يترائى للجهة ولوائحها
استاذنا الفاضل
قصدت ان نستشعر مقصد المشرع من اجازة الوضع
فهو فى المقام الاول مقرر لحق العاملة الام وحق طفلها والاسرة والحالة الصحية للام واستهدف الا تضار فى الاجر فى فترة الوضع ولكن بضوابط حتى لا يضار على الجانب الاخر ( صاحب العمل )
فعلى سبيل المثال
مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
استحقاق الاجازة مدفوعة الاجر مرهون بالعمل لدى صاحب عمل او اكثر 10 شهور وفى حالة عدم العمل تلك المده لدى صاحب عمل او اكثر السؤال هل لا تحصل على الاجازة مطلقاً ام من حقها الحصول عليها ولكن ( بدون تعويض للاجر الشامل )
قياساً على ذلك شرط عدد مرات الحصول على الاجازة مدفوعة
وهل اذا وضعت العاملة للمرة الرابعة سيترتب عليه عدم حصولها على اجازة مطلقاً ؟؟
ام حصولها على الاجازة ( وتحقيق الغاية التشريعية منها ) ولكن دون استحقاق الأجر |
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|