19-02-2017, 03:14 AM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
القاعدة العامة لا تقادم في الاستحقاق في كل القوانين عدا قانون 112
2- عام 1998 تم الاستفسار من رئاسة الصندوق عن هذة النقطة تحديدا وجاء الرد كالاتي
*** يجب التفرقة بين امرين وهما أ/ تقادم الحق وفقا لحكم المادة 375 من القانون المدني وهذا التقادم يترتب علي تما م الاشتراك وتوافر المدة الموجبة والتقدم بطلب الصرف بعد 15 سنة من تاريخ الواقعة المنشءة للحق فهنا وقع التقادم ولا يستحق
3-اما من لم يشترك اساسا حتي واقعة الاستحقاق فليس هناك تقادم علي الاطلاق بالنسبة لواقعة الاشتراك وعلي هذا الاساس يجوز للمؤمن علية في اي وقت الاشتراك طالما توافرت شروط الخضوع ولو بعد تحقق الواقعة المنشئة للحق او بعد انقضاء خمسة عشر سنة ويصرف المعاش من اول شهر تقديم طلب الصرف
بناء علي ذلك اذا كانت الابنة لم يتقدم والدها للاشتراك اساسا فلا تقادم في الحالة اما اذا كان مشترك او صرف معاشه فعلا ومضي علي وفاتة اكثر من 15 سنة فقد سقط الحق وعموما وفي معظم الحالات ان لم تكن كلها ما بيكون مشترك وبالتالي لا تقادم
|
|
|
|