|  21-10-2011, 05:01 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        يتضمن 
قانون التأمين الاجتماعي  على أصحاب الأعمال  ومن فى حكمهم  الصادر يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل  مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .بالقانون رقم 108 لسنة 1976 كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
 
 ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
 ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ  إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
 
 ويتضمن 
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .قرار رقم 282 لسنة 1977  باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى  على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهمالصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 
الموجود ضمن 
قرارات وزير التأمينات 
ضمن التشريعات بالموقع 
  وبناء علي ما سبق اذا كنت قد قدمت طلبات رفع فئة الاشتراك
 في المواعيد المحددة
 ولم تكن قد بلغت 55 سنة
 عليك مراجعة المكتب بهذا الشأن لتصحيح البيانات المسجلة علي الخاسب الآلي
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |