27-02-2017, 01:24 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أجر الاجازة المرضية وفقا لقانون العمل والاحالة الى ق التأمينات من حيث النسبة والمدة
قانون العمل 12 لسنة 2003
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
دراسة المادة 54 تتطلب التركيز فى المقصد الذى تتجه به الصياغة القانونية
اولاً القاعدة العامة عموم الانشطة الخدمية والتجارية....الخ
1)
" للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي . "
ثبوت المرض تحدده الجهة الطبية المختصة
استحقاق العامل خلال تلك الاجازة تعويضاً عن الاجر ( وذلك وفق قانون العمل - عن الاجر )
و فقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى ( احالة من قانون العمل الى قانون الاتأمين الاجتماعى من حيث النسبة و مدة الاستحقاق )
وبالتالى فأن الاحالة الى المادة 78 من القانون 79 لسنة 1975 من حيث نسبة الاجر ومدة الاستحقاق )
مادة (78)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور . ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
مهم مراجعة قرار وزير الصحة 259 لسنة 1995 بشأن تحديد الامراض المزمنة ( ضمن التشريعات بالمنتدى )
2)
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
رابط القانون 21 لسسنة 1958
http://www.elsayyad.net/Legislation/...d_1958-021.pdf
راجع الرابط التالي :
عنوانه
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%C7%CC%D1
تعويض الأجر- في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|