عرض مشاركة واحدة
قديم 27-02-2017, 09:33 PM   #1
hossam200s
موقوف
إحصائية العضو








hossam200s غير متواجد حالياً

 

افتراضي اريد شطب مدة تأمينية-لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش

سؤال انا محامى و النقابة تحظر علينا المشاركة فى التامينات
و لكن حدث وتم التامين على كصاحب عمل مالك لسيارة لمدة ست سنوات طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976
السؤال هل يجوز شطب هذة المدة و التنازل عنها للهيئة بدون مقابل على ان يستخرج برنت التامينات خالى من المدد ..ام لا ؟







    رد مع اقتباس