عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2017, 04:10 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي انهاء الخدمة اثناء الاجازة المرضية

نص قانون العمل 12 لسنة 2003
" مادة 113: لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
وإذا حصل العامل علي إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لإنتهاء تلك الإجازة. "

وبالتالى النص صريح الاجازة المرضية نتيجة اصابة العمل توقف سريان مهلة الاخطار ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لإنتهاء تلك الإجازة

ولا يجوز انهاء الخدمة فى هذه الحالة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس