عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2011, 07:59 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بفرض تحرير عقد عمل مؤقت الذي يكون عادة لمدة سنة فان عدم تجديد العقد عند انتهاء مدته مع استمرار علاقة العمل فانه ينقلب الي عقد دائم

راجع قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.



ثانيا : التأمين علي السائقين والتباعين وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 1970 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات

الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي

الفصل الثاني: التأمين علي عمال النقل البري

المقصود بهم العمالة غير المنتظمة علي السيارات في القطاع الخاص

أما هذه الفئة من العاملين طالما ارتبطوا بعلاقة عمل منتظمة مع احدي المنشآت فانه يتم التأمين عليهم بالأسلوب النمطي- استمارات 1 و 6 و 2

وفقا لما تضمنته المادة 1 من القرار المشار اليه


مادة (1)


تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة
إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط
أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.



بشكل عام يجب قراءة المصادر سابق الاشارة اليها في اجابتنا السابقة جيدا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-10-2011 في 08:50 PM.
    رد مع اقتباس