عرض مشاركة واحدة
قديم 06-03-2017, 02:32 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حساب وأداء الاشتراكات بالقطاع الخاص

تنص المادة 25 من القرار 554 لسنة 2007

تحسب الإشتراكات المستحقة عل أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص من واقع البياٌنات الواردة با لإستمارات أرقام 1 ، 2 ، 6
فإذا لم يقٌدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها فى المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حتى حساب الإشتراكات المستحقة فعلياً .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التى يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، و يراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى يبنى عليها .
وتتم تحريات صندوق التأمينٌ الإجتماعى للعامل بقطاع الأعمال العام والخاص عن طرقٌ أجهزة التفتيشٌ وتثبت هذه التحريات فى النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرف العلاقة ( العامل وصاحب العمل ) وغيرهم ممن مٌكن
الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أ ى مستندات أخرى يمكن ا لإعتماد عليها و يوقع كل من العامل وصاحب العمل عل الإستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التى أثبتها بالأستمارات.







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس