عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2017, 03:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
( المادة الخامسة )
يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه .

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :

1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.

مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .


الإجابة علي ما تضمنته المداخلة 1
3- لم تستحق الارمله لزواجها بعد سن الستين
لم تتضمن المادة 13 شروطا لاستحقاق الأر ملة إلا ما تضمنته الفقرة الأخيرة من هذه المادة

1- هل تستحق الارمله في المعاش الان ام لا
لا - راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C3%CD%DF%C7%E3
وعنوانه
تاريخ الاستحقاق-تقادم المستحقات وفقا لأحكام القانونين رقم 112لسنة1975و 112لسنة1980

2- هل اذا تزوجت بعد وفاه زوجها وطلقت او ترملت ولم تستحق معاش عن زوجها الثاني تستحق معاش السادات عن زوجها تستحق ام لا
لا - لعدم تضمن القانون المشار اليه حكما في هذا الشأن ، فضلا عن نقادم استحقاقها في المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس