عرض مشاركة واحدة
قديم 23-10-2011, 10:23 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (112)

إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.


.
ويقصد بالمعاش المستحق لأى من المستفيدين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد
حالات استحقاق بعض المؤمن عليهم لأكثر من معاش كما فى الحالات الآتية :
(1) قبل صدور القانون رقم 79 لسنة 1975
كان للعاملين بالحكومة قانون خاص بهم (50 لسنة 1963) ،
وكان للعاملين بالقطاعين العام والخـاص قانون آخر( 63 لسنة 1964) ،
وكان القـانون الأخير يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه فيه جميع العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص أيا كان السن ـ


وبالتالي فقد يستحق أحد المؤمن عليهم من العاملين السابقين بالحكومة لمعاش تقاعد بعد انهاء خدمته لبلوغه هذه السن
ثم يلتحق بالقطاع الخاص فيخضع لهذا القانون ـ
وإذا ما تحقق له شروط استحقاق معاش وفقا له
يكون قد أصبح صاحب معاشين
أحدهما وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1963
والآخر وفقا للقانون ر قم 63 لسنة 1964 .

وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه
يكون لأى من المستفيدين عنه الحق فى الجمع بين نصيبه فى كل من المعاشين بدون حدود .

(2) قبل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 اعتبارا من 1/4/1984
بحيث أصبحت مدد الاشتراك وفقا لها جميعا مع مدد الاشتراك وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 وحدة واحدة فى تحديد الحقوق التأمينية
والذي بناء عليه صدر القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 لمعالجة تسوية المستحقات عن مدد الاشتراك فى أكثر من قانون ،
فقد كان من الممكن قبل 1/4/1984 أن يحصل مؤمن عليه علي أكثر من معاش وفقا لكل من هذه القوانين ،

وذلك نتيجة لخضوعه لأكثر من قانون من هذه القوانين على التوالي
وعدم تقديم طلب لتحويل الاحتياطي عن مدة الاشتراك بالقانون الأول إلي مدة الاشتراك بالقانون الأخير
( مثلا معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ثم معاشا طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ) .

وعلي ذلك فإنه فى حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه
يكون لأى من المستفيدين عنه الحق فى الجمع بين نصيبه فى كل من المعاشين بدون حدود .

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات

أولا : إذا كانت المعاشات المستحقة من الـخزانة العامة أو وفقا لأي من القوانين الآتية :
6 ـ يكون الجمع بين المعاشات بدون حدود في الحالات الآتية :
ويتضمن
مثال رقم (15) :








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس