عرض مشاركة واحدة
قديم 23-10-2011, 10:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه :
" استثناء من أحكام الأجازات المرضية
يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش . "



وبالتالي فان هذه المادة تتضمن حقين العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة من العاملين المدنيين بالدولة :
الحق الأول :
أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً

الحق الثاني :
في حالة ما اذا تبين عجزه عجزاً كاملاً
يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش .


والجهة المختصة بتقرير
الشفاء
أو استقرار الحالة استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
هي الجهة الطبية

وقد تضمن سؤالك
واللجنة \تمنحني اجازة كل 60 يوما و ذلك نظرا لان الفيرس و السرطان عاد لي بعد الزراعة والحالة غير مستقرة ولم اعود للعمل منذ عامين من تاريخ الزراعة



وعلي ذلك فانك تتمتع بأحكام المادة 66 مكرر من خلال
الحق الأول :
أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً



وتمنياتنا لك بالشفاء
ان شاء الله


</b></i>






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس