20-03-2017, 06:18 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
بشأن ظهور عبارة الا يقل الاجر الاساسى عن نسبة 60 % من الاجر السابق فى بعض الحالات
|
لا تظهر هذه العبارة الا فى حالة خضوع المؤمن عليه للقانون رقم 108 لسنة 1976 والذى سبق التامين عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على ان يكون تاريخ خضوعه للقانون رقم 108 سابق على 1/7/2001 تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
حيث نصت المادة رقم 10 من القانون رقم 108 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على أنه " يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق ويراعى تحديد الاشتراك الايقل عن متوسط الجور الشهرية التى تسدد على أساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه اذا كان يستخدم عمالا ً خاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأما بالنسبة لمن سبق التامين عليه وفقاً للقانون المشار اليه فيجب الا يقل دخل اشتراكه عن 60% من اجره الذى كان يؤدى على أساسه الاشتراك.
وقد تم تعديل المادة السابقة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 ليصبح النص المستبدل كالتالى :-
" يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
3- ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة."
ويرجى حال وجود حالة تختلف عن الحالة المذكورة اعلاه ارسال بياناتها على البريد الالكترونى mhsio1979@gmail.com للبحث والافادة |
| التوقيع |
|
الوردانى ELWARDANY
|
|
|
|
|