24-10-2011, 10:10 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 2/11/1988 إلى أن
العامل المريض بمرض مزمن والذى يسرى فى شأنه المادة 66 مكرر السالف ذكرها
يجوز له طلب إنهاء خدمته .
وفى ضوء ما تقدم يكون للمؤمن عليه الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 66 مكررا سالفة الذكر إذا ثبت عجزه عجزاً كاملاً قبل سن التقاعد
طلب إنهاء خدمته بسبب العجز الكامل طالما كان لا يرغب فى أن يظل فى أجازته المرضية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش
وتسوى حقوقه التأمينية فى هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته لهذا العجز
ويستحق معاش العجز اعتباراً من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة بناء على طلبه </b></i> |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|