عرض مشاركة واحدة
قديم 22-03-2017, 11:45 PM   #1
fathy abdou
عضو حديث
إحصائية العضو







fathy abdou غير متواجد حالياً

 

افتراضي تامينات-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم3لسنة1989بشان إجراءات تحصيل ومتابعةتوريدموارد

سياده المستشار بالنسبه للرسم المقرر مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ( قنطار ، إردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لاحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها قانون 112 لسنه 1980 فبرجاء توضيح ماهى المحاصيل الخاضعه لذلك القرار ‘ وقل مازال 200مليم ولم يعدل ‘ وماهو القرار الذى يحدد تلك المحاصيل والوزير المنوط بذلك ولسيادتك جزيل الشكر اللهم يبارك لك فى علمك







    رد مع اقتباس