25-03-2017, 08:47 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
كسب الوقت-شأنها شأن الوهبه الوارده كاحد عناصر الاجر المتغير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الكريم
أعمل في شركة قطاع عام نشاطها تخزين القمح والحبوب
ينطبق عليها وعلى نشاطها القرار الجمهورى رقم 2259 لسنة 1962 بشأن قواعد منح مكافآت كسب الوقت .
ومنذ سنوات طويلة وهذه المكافآت تصرف للعاملين بالشركة بالنسبة القانونية التى حددها القرار الجمهورى سالف الذكر على أنها مكافآت من الغير وغير خاضعه لإشتراكات التأمينات .
وفجأة حضر مفتش من التأمينات لأحد أفرع الشركة. ودون ملاحظته بخصوص المبالغ التى لا تسدد الشركة عنها إشتراكات تأمينية. الأول البدل النقدى للوجبه
والثانى مكافآت كسب الوقت التى تصرف للعاملين بشكل غير دورى ومبالغ غير ثابته.
فهل يوجد سند قانونى لهذا المفتش.
أم أنها ملحوظة في غير محلها ويمكن الرد عليها. |
|
|
|