عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2011, 10:43 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : مسألة امكانية الحصول علي أجازة من عدمه
يرجع فيها الي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 69- تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها (1).
(1) الفقرة الثانية من البند (2) مضافة بالقانون رقم 08 1 لسنة 1989- الج~مدة الرسمية العدد 28 فى؟/7/ 981 1
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
(3) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.
ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.
مادة 70 مكرر (1)- لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1 ، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
(1) مادة 70 مكررا مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 (بالمادة الثانية) عدد الجريدة الرسمية السابق الإشارة إليه.
ثانيا : التأمينات الاجتماعية :
1 - في حالة ألأجازة لمرافقة الزوج
يكون الاشتراك عن مدة الأجازة اختياري للمؤمن وفي حالة اختياره الاشتراك يتحمل حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي سنويا بالعملة المصرية
2 - في حالة الأجازة للعمل بالخارج :
يكون الاشتراك عن مدة الأجازة اجباري و يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي سنويا بالدولار

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الأول : مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج (المواد من 49 : 51 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل (المواد من 52 : 58 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس