عرض مشاركة واحدة
قديم 10-04-2017, 06:22 PM   #19
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقادم حقوق العمال

تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملاً بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من .
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً .
وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]

الأساس القانوني لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
2- ولا يسـرى هذا التقـادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسـرار
التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
( المادة 698 من القانون المدني )

ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 70 وكيفية حسابه
لما كان المقرر بنص المادة 70من قانون العمل
(( إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ...فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ....خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جــــاز لأى منهما طلب من الجهة الادارية المختصه إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية.....أوأن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما..........والاسقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة))

يتلاحظ أن النص اشتمل على عدة مواقيت:-
1- مع بداية النزاع للعام أن يلجأ للجنة المشار اليها بالمادة 70 خلال (10) أيام
2- ويتعين على اللجنة تسوية النزاع ودى خلال 21 يوم
3- يتعين إحالة النزاع أو اللجوء للمحكمة العمالية خلال 45 يوم من يوم انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع
إذا ميعاد السقوط الـ ( 45 ) يوم تبدأ من :-
(1) فى حالة التقدم بطلب إلى اللجنة لتسوية النزاع ودي يبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع أى خلال 66يوم من تاريخ التقدم بطلب التسوية
(2) فى حالة عدم التقدم بطلب إلى اللجنة يكون 76 يوم من البدء الفعلى للنزاع وتفسير ذلك(( 10 أيام المهلة المقررة لتقديم الطلب للجنة من بدء النزاع
21 يوم وهى مهلة حل النزاع ودي
45 يوم وهو ميعاد السقوط
الأجمالى= 76 إلا أن ذلك مشروط بإثبات التاريخ الفعلى لبدء النزاع
كيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط

قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007 ) :-
" ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع "
· وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى -
· ومن ثم ميعاد مطالبه العامل بحقوقه لدى صاحب العمل - فى ظل قيام علاقة العمل - هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة - باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك .
· أما فى ظل انتهاء علاقة العمل يكون ميعاد السقوط و التقادم هنا هو التقادم الحولى الذى يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل
رابط به معلومات مفيدة
فى التقادم وانواعه والوقف والانقطاع فى القانون المدنى
http://www.adelamer.com/vb/showthrea...E1%E3%CF%E4%ED

احكام نقض متنوعة فى تقادم حقوق العمال

قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689 الفقرة الأولي ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد في مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )

تقادم حقوق التامين
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت
انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )

قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة الادخار وحقه في المكافأة أو فيهما معا وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وبما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
( الطعن رقم 682 لسنه 46 ق جلسة 15/5/1982 )

يتقادم بمرور سنة حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية
قضت محكمة النقض : حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. ( الطعن 694 لسنه 40 ق جلسة 24/4/1976)

حقوق العامل الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تتقادم بمرور خمس سنوات .
قضت محكمة النقض : لا يتعارض معها من أحكام القانون المـدني ، ومنها نصـت عليـه المادة 698 بقولها ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعاوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 فيخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 من هذا القانون. ( الطعن 755 لسنه 53 ق جلسة 18/3/1994)







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس