15-04-2017, 06:52 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المادة 144واضحة وصريحة في هذا المجال
حددت المادة ما يخصم من المعاش
وهو ما استحق للصندوقين من مديونيات
متجمد النفقات لبنك ناصر
دين النفقة
الخصم بنائ علي حكم محكمة
يراجع في ذلك احكام المادة 144من القانون 79لسنة 1975
وفي حالتك الراهنة اعتقد ان القرار بالجزائر لو كان من محكمة او نيابة ادارية محكمة تأديبية يتم الخصم
اما لو كان من جهة العمل فلا وكان علي جهة العمل احالة الموضوع للنيابة الادارية لان الخصم ليس من سلطتها لشخص لم يصبح علي قوة العمل |
|
|
|
|