15-04-2017, 11:19 AM
			
			
		 | 
		
			 
			#5
			
		 | 
	
	
			
			
   
    
                                    
    
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.  
  وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية : 
  1-  النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.  
  2-   ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن ، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%. 
  وفى حالة التزاحم  يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثُمن المعاش للوفاء بدين الهيئة. 
  3-   أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.  
  4-   الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. 
   
  وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون استحق على المؤمن عليهأو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم. 
  ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون. 
  ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرار من وزير التأمينات. 
  وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة. 
  ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط  الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط. 
     ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى  قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات. 
  كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية. 
    | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
 
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |