29-10-2011, 12:40 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : تضمن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 11
يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق .
وتطبيقا لهذه المادة يراعي
يتم أعمال قاعدة الحد الأدنى الرقمى للمعاش على مجموع المعاشات المستحقة للمؤمن عليه عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ، بمعنى أنه فى حالة حساب المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة لايتم اعمال الحد الأدنى الرقمى فى شأن المعاش المستحق عن كل منها علي حده وانما يتم اعمال تلك القاعدة على مجموع المعاشات المستحقة عن مجموع المدد فإذا كان هذا المجموع أقل من الحد الأدنى الرقمى للمعاش رفع المعاش إلى هذا الحد.
واستثناء مما تقدم فانه إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن المدة أو المدد السابقة وكان قد تم رفع هذا المعاش إلى الحد الأدنى الرقمى فانه لا يتم اعمال القاعدة المتقدمة فى شأنه وانما يحسب المعاش عن المدة أو المدد الأخيرة ويضاف إلى المعاش السابق مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى الحد الأدنى الرقمى.
ثانيا : تضمن القرار الجمهوري المشار اليه
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
وتطبيقا للبند 2 من هذه المادة يراعي
أن المعاش الناتج بعد التسوية وفقا لهذا القرار هو معاش واحد
وبالتالي لا تستحق منحة مايو ( 10 جنيهات ) الا مرة واحدة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|