عرض مشاركة واحدة
قديم 26-04-2017, 11:06 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى اقتراح وزيرة التأمينات الاجتماعية ، وموافقة وزير الصحة ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(المادة الأولى)
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب الرابع : الأحكام الخاصة بتأمين المرض و إجراءات إثبات العجز
الفصل الأول
المنتفعون بأحكام تأمين المرض وإجراءات إنتفاع صاحب المعاش والأرملة بالعلاج والرعاية الطبية
مادة (99)
معدلة بالقرار الوزاري 2 لسنة 2015 ويعمل به من 1 / 5 / 2015
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين ...........................
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.

4- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ............................
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب عدم الإنتفاع.


مادة (100)
يقوم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بإستخراج بطاقة العلاج وتسلم أو ترسل لصاحب الشأن بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم (100) المرفق بمعرفة الصندوق المختص.



مرفق
نموذج رقم ( 99 مكرر ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
نموذج طلب انتفاع الأرملة بخدمات تأمين المرض طبقا" للقانون 79 لسنة 1975







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 099-R -طلب إنتفاع الأرملة بخدمات تأمين المرض طبقا للقانون 79 لسنة 1975.doc‏ (36.5 كيلوبايت, المشاهدات 13)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس