عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2017, 12:14 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 3 ـ يعتمد علي بطاقة الرقم القومي لتحديد مهنة المؤمن عليه

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم( 2 ) لسنة 2013
بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
ثالثاً : إثبات المهنة :
- يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) لتحديد مهنة المؤمن عليه ( وفي حالة طلب الاشتراك بأثر رجعي يتم استيفاء مستند تدرج المهنة الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية ) وفى حالة عدم وجود المهنة أو وجود مهنة مغايرة يجوز للصندوق أن يعتد في هذا الشأن على أي مستند رسمي آخر بعد التأكد من سلامته كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية .
ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي :
1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات أو الروابط أو الجمعيات التعاونية الذين يقومون بإثبات المهنة التي تخضعهم لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي أو نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنية بعد 1/1/1976 فإن تاريخ انتفاعهم بأحكام القانون ( تاريخ بدء الاشتراك ) يكون اعتباراً من تاريخ إثبات هذه المهنة ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ما لم يثبت سبق قيدهم في سجلات اللجان المختصة أو الروابط أو الجمعيات التعاونية بتاريخ سابق بشرط ذكر تاريخ ورقم القيد بسجلات العضوية بالشهادات الصادرة من إحدى هذه الجهات .
هذا وفى حالة الشك في جدية البيانات الواردة بالشهادات المشار إليها يندب أحد مفتشي المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابتة بها.
2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة .
3. المؤمن عليهم من فئات المنتفعين ذوى المهن أو الحرف التي يستلزم مزاولتها صدور ترخيص معين لاشتراطات معينة تتعلق بالصحة العامة أو الأمن العام - مثل فئات الباعة الجائلين ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957) أو الحانوتية والتُرَبيَّة ومساعديهم ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966) – أو جامعي القمامة وعمال الكَسح ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 1967 ) أو منادى السيارات وغيرها ... فإنه يعتد بالتراخيص الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للوائح والرخص وأعمال التنظيم التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والمجالس المحلية وأقسام الشرطة ) كمستند رسمي لإثبات مزاولة المهنة أو الحرفة وتحديد تاريخ بدء مزاولتها .

تضمنت الجداول المساعدة ضمن نظام المعلومات
جدول الترميز 41 مهن المؤمن عليهم طبقا للقانون 112 لسنة 80
الكود 54020000 معاون منزل ( شغال )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس