30-10-2011, 08:30 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
طالما كان صاحب العمل خاضع لتأمين المرض
تلتزم التأمينات الاجتماعية
بسداد تعويض الأجر في تأمين المرض ( المرض العادي - المرض المزمن - أجازة الوضع )
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
ولا يمنع من ذلك أن يكون صاحب العمل مدينا للهيئة
ويلتزم صاحب العمل
بأداء تعويض الأجر عن الأجازات المرضية
وفقا لقانون العمل
مخصوما منه ما أدته التأمينات الاجتماعية
وعلي ذلك فانه في هذه الحالة
علي صاحب العمل اعتماد طلب الصرف
ويكون من حقه من خلال العاملة استرداد قيمة التعويض التي تصرفه التأمينات
باعتبار أنه سبق له صرف تعويض الأجر للعاملة كاملا وفقا لقانون العمل |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|