عرض مشاركة واحدة
قديم 31-10-2011, 09:51 PM   #7
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأخ العزيز

زيادة على ماسبق ـ لابد من وجود سجل للأجازات السنوية ، مسجل به الأجازات السنوية والعارضة ، ومسجل به أيضا ضرورة حصول كل عامل على عدد ستة أيام متصلة من الأجازات السنوية

ثانيا : بالنسبة للأستفسارات السابقة
1/ ما المقصود ب5% الملتزمة الشركة بتعينهم


( مادة 12 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 )


مع عدم الإحلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص ( حيث نص القانون 39 لسنة 75 بضرورة تعين نسبة الـ 5 % من أجمالى عدد العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص .

2/ ما المقصود بأحصائية عدد العاملين (وكيف تتم) ?
يعنى أن يتم توزيع العاملين حسب النوعية وعمل أحصائية موضحا بها عدد الأناث والذكور

3/ ما المقصود بتوريد حصيلة الجزاءات الي القوى العاملة (وكيف تتم ) ؟
( المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) تؤول إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فها على الوجه الأتي :
ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القـوى العاملـة و الهجـرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين و المشاركين فى تطبيق هذا القانون .
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية و الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة و الهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

4/ أرجو ارسال كشف مرتبات للعاملين أو أرسال علي الأميل المرفق أى مستندات تفدي فى ذلك الامر ؟

من واقع المرتبات التى يتم صرفها للعاملين طرفكم ويتم التوقيع عليها ، ويمكن الكتابة إلى مكتب العمل للأطلاع على تلك الكشوف بالشركة نظرا لسريتها وأهميتها .







آخر تعديل samir يوم 31-10-2011 في 09:54 PM.
    رد مع اقتباس