عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2011, 11:31 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة ( 41 ) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بالنسبة لشراء أو ضم مدة تنص على :


1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقا ًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أوالاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليهأوصاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أوالاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أوأحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أوصدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.([1])
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أوالإشتراك عنها.

يعنى هذا لو أن المؤمن عليه لآى سبب خارج عن إرادته و قبل فوات هذه المدد المشار إليها أن يتقدم بطلب للعدول عن رغبته فى ضم أو شراء المدة فيما عدا الأستثناء الوارد بالمادة .


(1) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1988 بشأن القواعد التى تتبع فى الحالات التى يجوز فيها العدول عن حساب أو الاشتراك عن المدد.








آخر تعديل samir يوم 02-11-2011 في 12:24 AM.