عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2017, 03:11 PM   #1
mohamed teto
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed teto غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعن المادة126بقانون العمل-مكافأةنهايةالخدمةبقانون العمل وعلاقتهابقانون التأمين

السلام عليكم ورحمه الله

مستشارنا الجليل

تحيه طيبه ,,,,

تنص الماده رقم 126 قانون 12 لسنه 2003
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن
كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص
عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.

ما معنى جمله وذلك إذا لم تكن له حقوق هنا ؟؟؟

هل معنى ذلك ان العامل بعد الستين وله حقوق تامينيه لا يستحق مكافاه نهايه خدمه ؟

وشكرا جزيلا لمجهودكم وجعله الله فى ميزان حسناتكم .







    رد مع اقتباس