15-06-2017, 10:12 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
حالة استحقاق مكافأة نهاية الخدمة طبقاً م 126 من ق العمل
تنص الماده رقم 126 قانون 12 لسنه 2003
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن
كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص
عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.
ما معنى جمله وذلك إذا لم تكن له حقوق هنا ؟؟؟
يعنى ذلك ان فى حالة ان استمرار العامل لدى صاحب العمل لاستكمال المدة لموجية للاستحقاق المعاش وبالتالى فإن اشتراكاته التأمينية تؤدى كاملة ( متضمنة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة .... ) ويستحق عنها حقوق تامينية أى ان المكافأة المقررة بالمادة 126 من قانون العمل ليستفد منها المؤمن عليه بعد سن الستين ويسدد عنه تأمين المرض واصابة العمل )
هل معنى ذلك ان العامل بعد الستين وله حقوق تامينيه لا يستحق مكافاه نهايه خدمه ؟
نعم
راجع المذكرة المذكرة السادسة عشر: استمرار المؤمن عليه بالعمل أو التحاقه بالعمل بعد سن الستين
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=215 |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|