عرض مشاركة واحدة
قديم 17-06-2017, 09:04 PM   #5
إيمى
عضو حديث
إحصائية العضو







إيمى غير متواجد حالياً

 

افتراضي فى حالة عدم التامين على العامل وفصله تعسفيا

لقد ذكرت سيادتك فى احدى الرسائل أنه :

يتضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.( )

هل هذا يعنى أنه يمكننى المطالبة بحساب وصرف مستحقاتى التامينية من التامينات نفسها عند اختصامى للتامينات مع جهة العمل فى قضية فصل تعسفى ؟
وإذا كانت الاجابة بنعم .. ما هى باقى المواد غير المادة 150 التى تساعدنى فى حساب هذه المستحقات ؟ والتعويض عليها ؟

وما هى الطلبات التى لابد من ذكرها فى طلباتى الموضوعية حتى لا يضيع حقى ؟

وشكرا جزيلا







    رد مع اقتباس