عرض مشاركة واحدة
قديم 22-06-2017, 04:23 PM   #1
أحمد السيد محمد
عضو حديث
إحصائية العضو







أحمد السيد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربخصوص التعليمات رقم56لسنة2001-تراجع اللجنةالطبيةللإفادةعماإذاكانت حالته لاتمن

سعادة المستشار الجليل محمد حامد الصياد،
السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير،
لدي استفسار بخصوص التعليمات قم ( 56 ) لسنة 2001
3 ـ في حالة وجود ابن أو أخ مستحق لعجزه عن الكسب نتيجة حالته المرضية لاضطراب عقلي أو ذهاني أو غير ذلك من الأمراض النفسية والعقلية ولم يتقدم أحد من أقاربه بقرار قوامة عليه وتقدمت والدته بطلب الصرف عنه فيصرف لها المعاش دون حاجة إلي تقديم قرار قوامة .
وإذا تقدم المستحق نفسه بطلب صرف المعاش باسمه مرفقا به شهادة طبيه تتضمن أن حالته لا تمنعه من إدارة أمواله بنفسه فيتم الصرف إليه دون الحاجة لأي إجراء آخر.

سؤالي هو:
هل يشترط أن تكون الشهادة الطبية من جهة حكومية ومختومة بختم النسر؟ ويلاحظ أن هذا الأمر لم يرد في التعليمات وإنما قيل "شهادة طبية"، بما يوحي جواز الحصول عليها من طبيب نفسي خاص.

مع جزيل الشكر مقدما.
أحمد







    رد مع اقتباس