| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        شكرا لمداخلتكم 
 وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 يكون التأمين اجباري
 علي جميع العاملين أيا كان أسلوب تعيينهم
 حيث تنص مواد القانون علي
 
 
 
 مادة ( 2 ) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
 أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
 ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
 1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
 2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
 
 ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
 ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.
 
 
 
 
 
 مادة (4) يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
 
 
 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
 
 أ - ..................................................  ....................
 
 
 أ-         الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
 1-     الأجرالأساسى، و يقصد به :
 أ-   الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات  مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
 ب-  الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
 وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
 أ-         ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
 ب-      ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
 ج-   إذا كانالأجركله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذاالأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
 ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
 2-     الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
 أ-       الحوافز.
 ب-  العمولات.
 ج-        الوهبة.
 د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
 هـ الأجور الإضافية.
 و-            التعويض عن جهود غير عادية.
 ز-   إعانة غلاء المعيشة.
 ح-    العلاوات الإجتماعية.
 ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
 ي- المنح الجماعية.
 ك-       المكافأة الجماعية.
 ل-           نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
 م- ما زاد على الحد الأقصى للأجرالأساسى.
 
 ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدبإليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليهداخل البلاد.
 
 ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذاالأجر.
 
 
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		03-11-2011 في 12:14 PM.
		 |