عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2011, 12:36 PM   #1
hesham_mmmd
عضو حديث
إحصائية العضو







hesham_mmmd غير متواجد حالياً

 

افتراضي زيادة الراتب التاميني باثر رجعي-استمارة 2 عند تعديل الحد الأقصي والأدني لأجر الاشتراك

استاذنا الكريم : طلب احد الموظفين بالشركة زيادة راتبه التأميني الثابت و المتغير ليصل الي الحد الاقصي عن اعوام 2009-2010-2011 . فهل يجوز له ذلك ؟ وهل تتم الزيادة من تاريخ صدور قرار وزير المالية بزيادة الحد الاقصي للتامينات في 1/7/2010 و 1/7/2011 ؟ او من بداية السنة المالية للشركة في 1 يناير من كل عام ؟ علما بأن الشركة قطاع خاص و قد سجلت استمارة 1 تأمينات له باخر قيمة مرتب تأميني قبل التحاقه بالعمل لديها.
وإذا كانت الاجابة نعم فمن يتحمل فرق المبالغ التي سيتم سدادها؟ و كذلك غرامات التأخير ؟ أعتقد أن غرامة التأخير 3% عن كل شهر لسنة انتهت و 1.5%عن كل شهر في السنة الحالية .







    رد مع اقتباس