عرض مشاركة واحدة
قديم 24-06-2017, 04:29 AM   #1
يوسف فايز
عضو حديث
إحصائية العضو







يوسف فايز غير متواجد حالياً

 

افتراضي العقوبةالحاليةللتهرب التأميني-القانون المطبق حالياالقديم -القانون الجديدعلي وشك التطب

السلام عليكم

فضلا، أريد معرفة ما هي العقوبة القانونية ضد صاحب العمل الذي لم يقم بالإشتراك عن أحد العمال لديه، حيث أنه في الموضوع المعنون بـ: كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية،
قال السيد المستشار الصياد:

اقتباس:

3 – عقوبة يقررها قانون التأمين الاجتماعي وهي :

أ – في القانون الحالي :

مادة (181)

يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل :
صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.

ب – في القانون الجديد :

مادة ( 132 )


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام

- الذى لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون, أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية‏.‏
-وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة‏.‏


وحيث أن الموضوع قد مر عليه زمانا طويلا، ولا أعرف ما القانون المطبق حاليا في 2017 فلا أعرف العقوبة المطبقة حاليا، هل هي 100 قرش أم الحبس والغرامة 5000 جنية؟








    رد مع اقتباس