عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2011, 04:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم يستحق تعويض البطالة
في حالة العقد محدد المدة

اذا كان انهاء الخدمة لسبب خارج عن ارادة العامل
قبل انتهاء مدة العقد

وتكون مدة استحقاق تعويض البطالة
للمدة المتبقية من مدة العقد
أو المدة المستحق عنها تعويض البطالة
أيهما أقل

علما بأن مدة استحقاق تعويض البطالة
يتم تحديدها من اليوم الثامن للتعطل
ولمدة
16 أسبوعا اذا كانت مدة الاشتراك في تأمين البطالة لا تجاوز 24 شهرا
28 أسبوعا اذا كانت مدة الاشتراك في تأمين البطالة تجاوز 24 شهرا

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية والعشرون


تأمين البطالة


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-11-2011 في 05:01 PM.
    رد مع اقتباس