عرض مشاركة واحدة
قديم 04-11-2011, 02:09 AM   #7
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb

القانون 79 لسنة 1975

مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلةأوستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات.
مادة (77)
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.


هل هذه المواد لها علاقة فيما اسـأل عنه

وكل عام وأنتم بخير

بعيد الأضحى المبارك

وجميع أعضاء المنتدى وزواره الكرام








آخر تعديل دسوقى يوم 04-11-2011 في 02:15 AM.
    رد مع اقتباس