عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2011, 05:11 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سبق أن أوضحت

نعم يستحق تعويض البطالة
في حالة العقد محدد المدة

اذا كان انهاء الخدمة لسبب خارج عن ارادة العامل
قبل انتهاء مدة العقد

وتكون مدة استحقاق تعويض البطالة
للمدة المتبقية من مدة العقد
أو المدة المستحق عنها تعويض البطالة
أيهما أقل

وأضيف للايضاح

أما اذا كان انتهاء الخدمة
لانتهاء مدة العقد
فلا يستحق تعويض بطالة

لأنه يشترط في الخطر القابل للتأمين
أن يكون محتمل الحدوث - ليس مؤكد وليس مستحيل

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الأولي

التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس